Mas’ala 1875الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 124vol. 1, p. 124 ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه، وقد بينا مقدار الدينار في "كتاب الزكاة" فارجع إليه "حنفي - شافعي" ) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare