المسألة ١٬٨٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه، وقد بينا مقدار الدينار في "كتاب الزكاة" فارجع إليه "حنفي - شافعي" ) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة