Mas’ala 1891الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 126vol. 1, p. 126 الخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدمي رجله إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم: سواء كان متخذاً من جلد، أو صوف، أو شعر، أو وبر، أو كتان، أو نحو ذلك (١) ، ويقال لغير المتخذ من الجلد؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare