المسألة ١٬٨٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ الخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدمي رجله إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم: سواء كان متخذاً من جلد، أو صوف، أو شعر، أو وبر، أو كتان، أو نحو ذلك (١) ، ويقال لغير المتخذ من الجلد؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة