Mas’ala 18962الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 276vol. 3, p. 276 فإذا قبضها كانت معاوضة بالشراء الفاسد؛ فيضمنها ضمان المغصوب. الحنابلة - قالوا: الهبة بشررط العوض تصح إن كان العوض معلوماً حكم اليبع تثبت فيها الشفعة ونحوها مما يثبت في البيع. أما إن كان العوض مجهولاً فإن الهبة لم تصح أصلاً؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare