Mas’ala 18994الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 279vol. 3, p. 279 وإذا وصى حال إفاقته ثم جن فإن جنونه مطبقاً واستمر ستة أشهر بطلت الوصية وإلا فلا. أما إذا وضى وهو سليم ثم طرأ عليه وسواس حتى صار معتوهاً واستمر كذلك حتى بطلت الوصية. ومنها أن لا يكون مديناً ديناً يستغرق كل ماله فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare