Mas’ala 18995الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 279vol. 3, p. 279 وذلك لأن سداد الدين مقام على تنفيذ الوصية. ومنها: أن لا يكون هازلاً ولا مخطئاً ولا مكرهاً. ومنها أن لا يكون وارثاً وقت الموت لا وقت الوصية. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare