فإذا خرج من دار الحرب وطلب أخذ الوصية فلا يأخذ الوصية منها شيئاً ولو أجاز الورثة. أما المرتد فإن الوصية له لا تصح من المسلم، وتصح وصية الذمي المسلم،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإذا خرج من دار الحرب وطلب أخذ الوصية فلا يأخذ الوصية منها شيئاً ولو أجاز الورثة. أما المرتد فإن الوصية له لا تصح من المسلم، وتصح وصية الذمي المسلم،