فإذا خرج من دار الحرب وطلب أخذ الوصية فلا يأخذ الوصية منها شيئاً ولو أجاز الورثة. أما المرتد فإن الوصية له لا تصح من المسلم، وتصح وصية الذمي المسلم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا خرج من دار الحرب وطلب أخذ الوصية فلا يأخذ الوصية منها شيئاً ولو أجاز الورثة. أما المرتد فإن الوصية له لا تصح من المسلم، وتصح وصية الذمي المسلم،