Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بخلاف الزوجين فإنهما لا يأخذان كل المال إلا بالوصية. المالكية - قالوا: أن يكون حراً فلا تصح وصية الرقيق ولو بشائبه رق. ثانيهما: أن يكون مميزاً فلا تصح وصية المجنون والصغير والسكران إذا فقدوا التمييز وقت الإيضاح. فالبلوغ غير شرط.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet