Mas’ala 19026الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 282vol. 3, p. 282 بخلاف الزوجين فإنهما لا يأخذان كل المال إلا بالوصية. المالكية - قالوا: أن يكون حراً فلا تصح وصية الرقيق ولو بشائبه رق. ثانيهما: أن يكون مميزاً فلا تصح وصية المجنون والصغير والسكران إذا فقدوا التمييز وقت الإيضاح. فالبلوغ غير شرط. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare