المسألة ١٩٬٠٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢ بخلاف الزوجين فإنهما لا يأخذان كل المال إلا بالوصية. المالكية - قالوا: أن يكون حراً فلا تصح وصية الرقيق ولو بشائبه رق. ثانيهما: أن يكون مميزاً فلا تصح وصية المجنون والصغير والسكران إذا فقدوا التمييز وقت الإيضاح. فالبلوغ غير شرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة