Mas’ala 19092الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 288vol. 3, p. 288 فأما الوصية الواجبة فهي ما يترتب عليها إيصال الحقوق لأربابها كالوصية برد الودائع والديون المجهولة التي لا مستند لها فإنه بفترض عليه أن يوصصي بردها إلى أربابها لأنه إن لم يوص ببها ومات تضيع على أربابها فيأثم بذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare