فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٨ج ٣ ص ٢٨٨

فأما الوصية الواجبة فهي ما يترتب عليها إيصال الحقوق لأربابها كالوصية برد الودائع والديون المجهولة التي لا مستند لها فإنه بفترض عليه أن يوصصي بردها إلى أربابها لأنه إن لم يوص ببها ومات تضيع على أربابها فيأثم بذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد