Books الفقه على المذاهب الأربعة مبحث الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك. Mas’ala 19146
عاشراً: المكاتب. حادي عشر: المعتق لسنة ويقدم المعتق لأكثر منها. ثاني عشر: عتق غير معين كأن قال: اعتقوا رقبة. ثالث عشر: حج عن الموصي بأجرة إلا إذا كانت حجة الفرض إلا إذا كانت حجة الفرض فإنها تكون في مرتبة العتق الغير المعين.
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 19,145سادساً: كفارة فطر رمضان متعمداً ثم كفارة التفريط في كفارة رمضان حتى دخل رمضان الثاني. سابعاً: وفاء النذر سواء كان في صحة أو مرض وساء كان معلوماً عند الناس من جهة الوصي فقط. ثامناً: المنجز عتقه في المرض. تاسعاً: الرقيق الموصى بعتقه إذا كان معيناً عند الموصي كعبدي فلان أو معيناً عند غيره كسعيد عند زيد أو غير ذلك. Next mas’ala · 19,147 ومثلهما الوصية بجزء من مال فإنها في مرتبة العتق المطلق وحج الفريضة فيأخذ كل واحد منها حصة حال اجتماعهما. الشافعية - قالوا: تصح الوصية بقراءة القرآن لأن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا وجد واحد من ثلاثة أمور: ان يقرأ قبره فإن لم يكن فليدع له عقب القراءة.