فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٣ج ٣ ص ٢٩٣

عاشراً: المكاتب. حادي عشر: المعتق لسنة ويقدم المعتق لأكثر منها. ثاني عشر: عتق غير معين كأن قال: اعتقوا رقبة. ثالث عشر: حج عن الموصي بأجرة إلا إذا كانت حجة الفرض إلا إذا كانت حجة الفرض فإنها تكون في مرتبة العتق الغير المعين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد