Mas’ala 19166الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 295vol. 3, p. 295 وإذا قال: أوصيت لأختاني بكذا، استحق زوج بنته، وأخته وعمته، وخالته. وزوج كل ذات رحم محرم منه كزوج بنت أخته وبنت بنته، وابنه. والعبرة في ذلك للعرف، Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare