المسألة ١٩٬١٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٥ج ٣ ص ٢٩٥ وإذا قال: أوصيت لأختاني بكذا، استحق زوج بنته، وأخته وعمته، وخالته. وزوج كل ذات رحم محرم منه كزوج بنت أخته وبنت بنته، وابنه. والعبرة في ذلك للعرف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة