Mas’ala 1918الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 128vol. 1, p. 128 خامسها: أن يكون طاهراً فلو لبس خفاً نجساً، فإنه لا يصح المسح عليه ولو أصابت النجاسة جزءاً منه، على أن في ذلك تفصيل في المذاهب (٣) ، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare