المسألة ١٬٩١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ خامسها: أن يكون طاهراً فلو لبس خفاً نجساً، فإنه لا يصح المسح عليه ولو أصابت النجاسة جزءاً منه، على أن في ذلك تفصيل في المذاهب (٣) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة