Mas’ala 19222الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 300vol. 3, p. 300 ومثلها الثيب بنكاح والولد الكبير فإنهما يدخلان في الوصية قطعاً لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما، والجار الذي يستحق الوصية هو الذي جاراً وقت الشيء الموصى به فإذا خرج الجار من المنزل بعد كتابة الوصية وحل غيره عند إعطائها استحقها الجار الجديد وهكذا. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare