المسألة ١٩٬٢٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٠ج ٣ ص ٣٠٠ ومثلها الثيب بنكاح والولد الكبير فإنهما يدخلان في الوصية قطعاً لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما، والجار الذي يستحق الوصية هو الذي جاراً وقت الشيء الموصى به فإذا خرج الجار من المنزل بعد كتابة الوصية وحل غيره عند إعطائها استحقها الجار الجديد وهكذا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة