Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاه الآخر إذا رأى المصلحة في ذلك. وهناك أمور يصح لكل من الوصيين ام ينفرد بها بلا خلاف. منها تجهيز الموصي بعد موته، والخصومة في الحقوق، وشراء حاجة الطفل، ورد الوديعة، وتنفيذ الوصية، وبيع ما يخاف عليه التلف؛ وجمع أموال ضائعة وغير ذلك.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet