فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٣١١ج ٣ ص ٣١١

ولاه الآخر إذا رأى المصلحة في ذلك. وهناك أمور يصح لكل من الوصيين ام ينفرد بها بلا خلاف. منها تجهيز الموصي بعد موته، والخصومة في الحقوق، وشراء حاجة الطفل، ورد الوديعة، وتنفيذ الوصية، وبيع ما يخاف عليه التلف؛ وجمع أموال ضائعة وغير ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد