Mas’ala 19337الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 311vol. 3, p. 311 وإن مات أحدهما فإن الحاكم ينظر فيما هو الأصلح للقاصر من الاكتفاء بالحي أو ضم آخر إليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare