Mas’ala 19338الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 311vol. 3, p. 311 وكذا إذا اختلفا في تدبير شؤونه. الشافعية - قالوا: يشترط في الوصي عند الموت أن يكون عدلاً ظاهراً وباطناً والمراد بالعدالة الظاهرة ان يكون ممن تقبل شهادتهم والباطنة ان يثبت عند القاضي عدالته بقول المزكين، Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare