Mas’ala 1938الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 129vol. 1, p. 129 فإذا أمكنه أن يزيل النجاسة؛ وهو لابسه، ولكنه لم يجد ما يزيلها به، فإنه يصح له أن يصلي به، ويمس المصحف وغير ذلك من الأمور المتوقفة على الطهارة Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare