المسألة ١٬٩٣٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٩ج ١ ص ١٢٩ فإذا أمكنه أن يزيل النجاسة؛ وهو لابسه، ولكنه لم يجد ما يزيلها به، فإنه يصح له أن يصلي به، ويمس المصحف وغير ذلك من الأمور المتوقفة على الطهارة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة