Mas’ala 19484الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 19vol. 4, p. 19 فلو قالت: زوجتك فتكلم في المجلس بكلام خارجٍ عن العقد ثم قالت قبلت: فإنه يصح. على أنه لابد في عقد النكاح من اللفظ فلا ينعقد بالتعاطي مثلاً لو قالت له: زوجتك نفسي بألف فأعطاها الألف ولم يقل: قبلت لا ينعقد النكاح Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare