Mas’ala 19485الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 19vol. 4, p. 19 وكذا لا ينعقد بالإقرار على المختار بمعنى أن الإقرار إظهار لما هو ثابت، ومعنى كون العقد يثبت بالتصادق أن العقد يكون حاصلاً من قبل والقاضي يحكم بثبوته لا أن الإقرار ينعقد به النكاح أول الأمر لأنه يكون كذباً. ثالثها: أن لا يخالف القبول الإيجاب، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare