Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن له يقل له لم يصح النكاح ولو نواه لأن الشهود لا إطلاع لهم على النية، وعلى الوكيل أن يصرح بالوكالة إذا لم يكن للزوج والشهود علم بها. هذا ويشترط في الوكيل الشروط المذكورة في مباحث الوكالة فارجع إليها في صحيفة ١٤٨ وما بعدها جزء ثالث.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet