Mas’ala 19886الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 44vol. 4, p. 44 فإن له يقل له لم يصح النكاح ولو نواه لأن الشهود لا إطلاع لهم على النية، وعلى الوكيل أن يصرح بالوكالة إذا لم يكن للزوج والشهود علم بها. هذا ويشترط في الوكيل الشروط المذكورة في مباحث الوكالة فارجع إليها في صحيفة ١٤٨ وما بعدها جزء ثالث. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare