Mas’ala 1997الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 132vol. 1, p. 132 وكذلك لو أطلق. أما لو قصد الأعلى وحده، أو قصدر الأسفل، ولم يصل الماء إليه فلا يصح المسح. الحنابلة قالوا: من لبس خفاً على خف قبل أن يحدث، يصح المسح له على الخف الأعلى ولو كان أحدهما مخروقاً، لا إن كانا مخروقين، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare