فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٣٢ج ١ ص ١٣٢

وكذلك لو أطلق. أما لو قصد الأعلى وحده، أو قصدر الأسفل، ولم يصل الماء إليه فلا يصح المسح. الحنابلة قالوا: من لبس خفاً على خف قبل أن يحدث، يصح المسح له على الخف الأعلى ولو كان أحدهما مخروقاً، لا إن كانا مخروقين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد