Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن أبيا ذلك قومت، بصرف النظر عن الزيادة والنقص. هذا حكم النقص مع الفراق، أما إذا نقص وهو بيد الزوج، وأراد الدخول بها، كان في ذلك أربع صور: الأولى: أن يحدث العيب فيه بيد الزوجة وهي رشيدة غير سفيهة، وفي هذه الحالة لا تستحق قبل الزواج شيئاً.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet