فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٤ج ٤ ص ١٣٤

فإن أبيا ذلك قومت، بصرف النظر عن الزيادة والنقص. هذا حكم النقص مع الفراق، أما إذا نقص وهو بيد الزوج، وأراد الدخول بها، كان في ذلك أربع صور: الأولى: أن يحدث العيب فيه بيد الزوجة وهي رشيدة غير سفيهة، وفي هذه الحالة لا تستحق قبل الزواج شيئاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد