المسألة ٢١٬٣٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ١٣٤ج ٤ ص ١٣٤ فإن أبيا ذلك قومت، بصرف النظر عن الزيادة والنقص. هذا حكم النقص مع الفراق، أما إذا نقص وهو بيد الزوج، وأراد الدخول بها، كان في ذلك أربع صور: الأولى: أن يحدث العيب فيه بيد الزوجة وهي رشيدة غير سفيهة، وفي هذه الحالة لا تستحق قبل الزواج شيئاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة