Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن لم تسلم بعد بلوغه فرق بينهما. هذا إذا أسلم الزوج، أما إذا أسلمت الزوجة فإنها لا تحل لزوجها مادام على دينه، سواء كان كتابياً أو وثنياً. ولكن لا تبين منه إلا بعد أن يمضي زمن استبرائها منه بالحيض إن كانت مدخولاً بها،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet