Mas’ala 22536الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 204vol. 4, p. 204 فإن فيه أقوالاً ثلاثة: أحدهما: أن الردة نفسها طلاق بائن. فمتى ارتد بانت منه امرأته، كما لو طلقها طلاقاً بائناً، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare