Mas’ala 22609الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 209vol. 4, p. 209 فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضائها، فالنكاح باق على حاله، وإلا تبين فسخه من وقت الردة، ويمنع الزوج من وطئها لأن ههنا حالتين: حالة إباحة بعقد الزواج، وحالة حظر بالردة، فتغلب حالة الحظر على حالة الإباحة. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare