Mas’ala 22755الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 218vol. 4, p. 218 فإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها عنها جاز، وبعض الحنابلة يقول: يجوز لها أن تأخذ عوضاً مالياً في نظير تنازلها عن سائر حقوقها من القسم وغيره، والأول هو المشهور، وللواهبة أن ترجع في هبتها فيكون لها الحق في المستقبل أما الذي مضى فلا حق لها فيه. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare