Mas’ala 228الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 20vol. 1, p. 20 فإذا شك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان طاهراً لا نجساً معفواً عنه، وإنما يعفى عنه بشروط أربعة: أولاً: أن لا تظهر عين النجاسة. ثانياً: أن يكون المار محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare