المسألة ٢٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٠ج ١ ص ٢٠ فإذا شك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان طاهراً لا نجساً معفواً عنه، وإنما يعفى عنه بشروط أربعة: أولاً: أن لا تظهر عين النجاسة. ثانياً: أن يكون المار محترزاً عن إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة