Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة. الشافعية قالوا: إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه. وإلا تيمم بدل مسحها. الحنفية قالوا: إن كان بعض الرأس صحيحاً، وكان يبلغ قدر ما يجب عليه المسح وهو الربع فرض المسح عليه بدون حاجة للمسح على الجبيرة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet