Mas’ala 2407الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 155vol. 1, p. 155 وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة. الشافعية قالوا: إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه. وإلا تيمم بدل مسحها. الحنفية قالوا: إن كان بعض الرأس صحيحاً، وكان يبلغ قدر ما يجب عليه المسح وهو الربع فرض المسح عليه بدون حاجة للمسح على الجبيرة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare