فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥

وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة. الشافعية قالوا: إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه. وإلا تيمم بدل مسحها. الحنفية قالوا: إن كان بعض الرأس صحيحاً، وكان يبلغ قدر ما يجب عليه المسح وهو الربع فرض المسح عليه بدون حاجة للمسح على الجبيرة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد