Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن كانت من الكنايات التي يقع بها البائن، فإنها لا تلحق بالخلع. الأمر الثاني: المرتدة إذا خالعها زوجها وهي مرتدة فإن الخلع لا يصح، لأن الردة أزالت ملك النكاح، والخلع هو إزالة الملك، فلم يتحقق معناه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet