Mas’ala 25279الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 374vol. 4, p. 374 ومنها أن يرتد أحد الزوجين، فإنه إذا وقع ذلك بانت منه امرأته فسخاً لا طلاقاً كما تقدم بيانه في Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare