Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

- ٥ - الطلاق الصريح، والكناية. - ٦ - الفرقة بسبب الإيلاء طلاق كالفرقة بسبب العيب، فيأمره القاضي بالطلاق أو يطلق عليه القاضي أو جماعة المسلمين. أو يأمرها به فتطلق نفسها، ويحكم القاضي به أو يثبته طلاقاً على الخلاف المتقدم في الطلاق بالعيب، إلا أنه بائن في العيب ورجعي في الإيلاء إلا إذا طلق هو رجعياً.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet