Mas’ala 25300الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 376vol. 4, p. 376 ولو لم يحكم به القاضي بحيث لا تحل له بعد ذلك، وأم الفرقة بسبب الطلاق فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية، على الوجه المتقدم في مباحث الطلاق) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare