Mas’ala 25390الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 382vol. 4, p. 382 وأما المجنون والسكران فنكاحهما لم يصح أصلاً، كما أن طلاقهما لم يصح، فلم تصح رجعتهما بحال من الأحوال. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare