Mas’ala 25692الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 399vol. 4, p. 399 فإن رجعته تصح، وإن لم تقم البينة على ذلك فلا تصح. ثالثها: أن تنقضي عدتها بالأشهر. وسيأتي بيان ذلك في مباحث العدة. الشافعية - قالوا: تبطل الرجعة بانقضاء العدة وهي تنقضي بثلاثة أمور: أحدها: وضع الحمل، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare