Mas’ala 25856الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 409vol. 4, p. 409 فإنه لا يكون بكل هذا مولياً، لأن العليق بالشرط ليس فيه معنى القسم، ولذا لم يؤت فيه بحرف القسم، غايته أن يشارك القسم في المنع من الفعل أو الترك، فتسميته حلفاً من باب التجوز، فالحالف بالتعلق كالحلف بالكعبة في أن كل منهما ليس قسماً، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare