Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولو كان الزوج الثاني يجهل كونها في العدة خرج به ما إذا كان يعلم أنها في العدة، فإنه يكون زانياً لا يترتب على وطئه نسب ولا عدة، كما تقدم. الحنابلة - قالوا: يشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يلحق الولد الزوج،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet