Mas’ala 26801الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 462vol. 4, p. 462 ولو كان الزوج الثاني يجهل كونها في العدة خرج به ما إذا كان يعلم أنها في العدة، فإنه يكون زانياً لا يترتب على وطئه نسب ولا عدة، كما تقدم. الحنابلة - قالوا: يشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يلحق الولد الزوج، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare